قال شيخنا :
إذن ، فمختار المحقق الخراساني كون الجامع بسيطاً لا مركّباً ، ويكون المحذور منحصراً بعدم جريان البراءة ، وقد أجاب عنه بما تقدّم. وتوضيحه : إنه إن كانت النسبة بين العنوان البسيط ومتعلّق التكليف نسبة السبب والمسبب ، كالنسبة بين الغسلات والمسحات وبين الطّهارة ـ بناءً على أنّ الطهارة وهي عنوان بسيط هي المأمور به ـ فهنا يرجع الشك إلى المحصّل ، وهو مجرى قاعدة الاشتغال. وأمّا إنْ لم يكن العنوان البسيط المأمور به مسبّباً عن أجزاء المركّب ، بل كان متّحداً معها فلا مناط للاشتغال ، بل مع الشك في الأكثر تجري البراءة.
وفيما نحن فيه ، يكون عنوان «الصحيح» هو ملزوم «المطلوبيّة» وهذا العنوان ليس نسبته إلى الأجزاء نسبة «الطهارة» إلى «الغسلات والمسحات» بل هو خارجاً متّحد مع أجزاء المركّب ووجوده عين وجودها ، فمتعلّق الأمر حينئذٍ هو المعنون بعنوان الصحيح ، وهو الموجود في الخارج ، ويتردّد أمره بين الأقل والأكثر ، وتجري البراءة بلا إشكال.
فالجامع هو الصحيح ، وهو البسيط الماهوي ، والبراءة أيضاً جارية.
فهذا حاصل ما ذكره الشيخ والمحقق الخراساني.
لكنْ يرد عليه :
أوّلاً :
إنه كيف يكون اتّحاد الواحد البسيط مع المركّبات المختلفة؟
لقد ذكر أنهما يتّحدان نحو اتّحاد ، لكنّ الاتّحاد لا يخلو إمّا هو اتّحاد الماهيّة مع الوجود ، وهذا لا مورد له هنا ، وامّا الاتحاد بين الأمر الانتزاعي مع