بحسب ظاهر لسان الدليل ، فهل يوجد تقييد بالشرعيّة فيه؟
إنه لو كان التّضييق الواقعي موجباً لتضييق موضوع القضيّة الشرعيّة ، بأنْ يكون قوله: «إذا بعت متاعك وجب عليك تسليمه» راجعاً إلى : إذا بعت متاعك بيعاً شرعيّاً وجب عليك تسليمه ، كان لما ذكره مجال ، وإلاّ كان الموضوع في هذه القضية كما هو في (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) .
والتحقيق هو عدم التضيّق ، لأن «البيع» في هذه القضيّة هو البيع عند العرف ، وقد دلّ قوله : «يجب التسليم» بالدلالة المطابقيّة على ترتيب الأثر عليه ، وبالالتزاميّة على الإمضاء ، فالإمضاء ليس في مرتبة الموضوع بل هو لازم المحمول ، وحينئذٍ يكون هذا اللاّزم مقيّداً للموضوع بحسب الواقع ، أمّا بحسب الدليل فلا.
ولمزيد التوضيح قال دام بقاه : إن الشارع لمّا قال (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) لم يرد مطلق «البيع» الصحيح منه والفاسد بحسب الواقع ، بل يريد الصحيح فقط ، لكن التقيّد الواقعي غير مقيّد للموضوع في ظاهر كلامه ، لأن هذا التقيّد إنما جاء من جهة «أحلَّ» وكذلك الحال في قوله : إذا بعتَ وجب عليك التسليم ، حيث اللّسان لسان ترتيب الأثر ، فإن المراد هو البيع الصحيح الشرعي دون غيره ، لكن هذا التقيّد إنما جاء من ناحية «يجب» وهذا التقيّد الآتي من ناحية المحمول لا يقيّد الموضوع ، سواء في هذه القضيّة أو تلك ، لأن مدلول الموضوع بما هو موضوع مقدَّم رتبةً ، ومدلول المحمول بما هو محمول في رتبةٍ متأخّرة ، بلا فرقٍ بين القسمين. فالتفصيل غير صحيح.
بل المراد من «البيع» في القسمين هو البيع العرفي.
هذا كلّه حلاًّ.