ويرد عليه النقض بألفاظ العبادات ، فإن الموضوع في «صلّ» هو الصلاة ، لكن وجوبها يقيّدها بالصلاة الصحيحة ، لعدم توجّه الوجوب إلى الحصّة الفاسدة أو الجامع بين الفاسدة والصحيحة ، فمع الشك يلزم سقوط الإطلاق اللّفظي.
ثم على فرض التنزّل عن الإشكال المذكور ، نقول : هل يمكن التمسّك بالإطلاق المقامي في القسم الثاني بعد سقوط الإطلاق اللّفظي.
إن مناط الإطلاق المقامي ـ كما سبق كون المولى في مقام البيان وعدم نصبه القرينة على إرادة حصّةٍ معيّنة ، فلو لم يؤخذ بإطلاق كلامه لزمت اللّغوية.
لكنّ هذا موقوف على عدم وجود القدر المتيقّن ، وفي المعاملات يوجد القدر المتيقَّن ، وهو كون البيع بالعربيّة ، وعليه يحمل إطلاق : «إذا بعت وجب عليك التسليم» ، وعلى الجملة : فإن مناط الإطلاق المقامي لزوم اللّغويّة ، لكنّها غير لازمة مع وجود القدر المتيقن والأخذ به.
وقوله رحمهالله بأنّ الإمضاء لازم ترتيب الأثر.
فيه : إن اللاّزم متأخّر عن الملزوم ، وترتيب الحكم متأخّر عن الموضوع ومتعلَّق الحكم ، وما كان متأخراً عن الشيء بمرتبتين يستحيل أخذه في المقدَّم عليه بمرتبتين.
هذا ، والتحقيق : أن المراد من «البيع» في لسان الأدلّة هو البيع العرفي ، والموضوع له هذا العنوان هو الجامع بين الصحيح والفاسد ، بمناط صحّة تقسيمه إليهما ، وعليه ، فالتمسّك بالإطلاق اللّفظي ـ في موارد الشك في دخل شيء في صحّة البيع شرعاً ـ صحيح ، بالنظر إلى ما أوردناه على كلام هذا المحقّق.