لعمومات حليّة النكاح ، ففي مثل هذا المورد ، إنْ جاء المخصّص متّصلاً بالعام ، فلا ريب في سراية إجماله إلى العام ، وإنْ جاء منفصلاً ، كما في المثال المذكور ، فإن مقتضى القاعدة هو التمسّك بعموم العام بالنسبة إلى الزائد عن القدر المتيقّن من المخصّص ، وهو في المثال خصوص المتلبّس ، فيبقى العام حجةً بالنسبة إلى الأعم.
إلاّ أن المهمّ في المقام هو تأسيس الأصل بالنسبة إلى الموارد التي لا يوجد عام في البين ، أو كان المخصّص متّصلاً به ، فما هو الأصل المحكّم فيها؟
مثلاً : لو قال المولى : «أكرم العلماء» وشك في مفهوم «العالم» من حيث أنه حقيقة في خصوص المتلبّس بالعلم فقط أو في الأعمّ منه ومن انقضى عنه ، فهنا ثلاثة أقوال:
١ ـ جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية مطلقاً.
٢ ـ عدم جريانه كذلك.
٣ ـ التفصيل بين الموضوع فلا يجري ، والحكم فيجري.
فإنْ قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات المفهوميّة ، أمكن إجراؤه في موضوع المثال ، لسبق الاتّصاف والتلبّس بالعلم يقيناً ، ومع الشك في بقائه يستصحب ، ويترتّب عليه الحكم بوجوب الإكرام ، فلا تصل النوبة إلى إجراء الاستصحاب في الحكم ، فضلاً عن التمسّك بالبراءة أو الاشتغال.
وكذا لو نهى المولى عن هتك العالم ، فشك في بقاء تلبّس زيدٍ بالعلم مع اليقين بذلك سابقاً ، فإنّه يستصحب بقاء العلم ـ كما ذكر المحقق الخراساني ـ ولا يجوز هتكه.