و «منها» : إن كثيرا من الناس يجهلون حقيقة أنفسهم ، ويقولون : لو سمحت لنا الظروف لكنا كذا وكيت ، فيمنحهم الله الاستطاعة ليلقي الحجة عليهم ، ويعرفهم بحقيقتهم وواقعهم : (وَمِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ) ـ ٧٧ التوبة».
وطلب بنو إسرائيل من موسى (ع) أن يجعل لهم يوما للراحة والعبادة ، فجعل الله لهم يوم السبت ، وأخذ عليهم العهد أن لا يفعلوا فيه شيئا ، كما طلبوا .. ولكن ساق اليهم الحيتان في هذا اليوم ، حتى إذا ذهب السبت اختفت الحيتان ، فاحتال بنو إسرائيل لصيدها ونقضوا العهد.
وعلى الوجه الأول ، أي ظهور الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب ، على هذا يحمل قوله تعالى : ليبلونكم الله .. وقوله : ليعلم الله من يخافه .. وقوله : وليعلم الله الذين آمنوا ، ونحو هذه من الآيات.
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ). اتفق الفقهاء على ان الصيد في الحرم لا يجوز للمحل ولا للمحرم على السواء ، أما خارج الحرم فيجوز للمحل ، دون المحرم ، ولو ذبح المحرم الصيد يصير ميتة ، ويحرم أكله على جميع الناس.
وجاء في كتاب فقه السنة للسيد سابق : ان حد الحرم المكي من جهة الشمال مكان يدعى «التنعيم» وبينه وبين مكة ٦ كيلومترات. ومن الجنوب «أرضاه» وبينها وبين مكة ١٢ كيلومترا. ومن جهة الشرق «الجعرانة» وبينها وبين مكة ١٥ كيلومترا.
(وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً). إذا قتل المحرم أو المحل في الحرم شيئا من الصيد البري ، وكان للمقتول مثل من الأنعام الأهلية الثلاثة ، وهي الإبل والبقر والضان ، ان كان الأمر كذلك تخير القاتل بين أن يذبح مثل المقتول ويتصدق به ، وبين أن يقوّم المثل بدراهم يشتري بها طعاما ، ثم يتصدق بالطعام على المساكين لكل مسكين مدان ، أي ١٦٠٠ غرام