(وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ). ورد في الأرجل قراءتان : إحداهما النصب ، والأخرى الخفض. وقال السنة : يجب غسل الأرجل ، لا مسحها ، لأنها معطوفة على الأيدي ، على القراءتين. أما على قراءة النصب فواضح ، إذ الأيدي منصوبة لفظا ومحلا. وأما على قراءة الجر فللجوار والإتباع ، أي الرؤوس مجرورة ، والأرجل مجاورة لها ، فجرت الأرجل لعلاقة المجاورة ، تماما كقول العرب : «جحر ضب خرب» مع العلم بأن خرب يجب رفعه ، لأنه صفة للحجر ، لا للضب ، ولكنه خفض لمجاورته للضب.
وقال الشيعة : يجب مسح الأرجل ، لا غسلها ، لأنها معطوفة على الرؤوس. أما على قراءة الجر فواضح ، إذ الرؤوس مجرورة بالباء. وأما على قراءة النصب فمعطوفة على محل الرؤوس ، لأن كل مجرور لفظا منصوب محلا.
ثم قال الشيعة : ان العطف على الأيدي لا يجوز لأمرين :
الأول : انه خلاف الفصاحة ، لوجود الفاصل بين الأيدي والأرجل ، وهو قوله : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) ولو كان الأرجل معطوفة على الأيدي لقال : (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) ولم يفصل بين الأيدي والأرجل بمسح الرأس.
الثاني : ان العطف على الأيدي يستدعي أن يكون لكل قراءة معنى مغاير للآخر ، إذ يكون المعنى على قراءة النصب الغسل ، وعلى قراءة الجر المسح .. وهذا بخلاف العطف على الرؤوس فان المعنى يكون واحدا على القراءتين. بالاضافة الى أن الجر للجوار رديء لم يرد في كلام الله إطلاقا.
(وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا). يجب الغسل من الجنابة لأمرين : الأول : نزول المني في نوم أو يقظة. الثاني : إدخال رأس الإحليل في قبل أو دبر ، وبالأولى إدخاله كاملا.
ولم يوجب السنة الغسل بكيفية خاصة ، وانما أوجبوا أن يعم الماء جميع البدن كيف اتفق.
وقسّم الشيعة الإمامية غسل الجنابة الى نوعين : ترتيب وارتماس ، والترتيب ان يصب المغتسل الماء على جسمه صبا ، وفي هذه الحال أوجبوا الابتداء بالرأس ،