المعنى :
(وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ). بحث المفسرون في جهات عديدة عند الكلام عن هذه الآية ، أما نحن فنقتصر على جهتين فقط أولا لأن ظاهر الآية يدل عليهما دون سائر الجهات. ثانيا ان الجهات الأخرى لا أثر لها من الناحية العملية. والجهتان اللتان نتكلم عنهما هما تحديد معنى الغنيمة ، وبيان المستحقين للخمس.
وقد اختلف السنة والشيعة في المعنى المراد من الغنيمة في الآية ، فقال السنة : هي ما يغنمه المسلمون من الكفار بقتال. وعلى قولهم هذا تكون مسألة الخمس عبارة عن قضية لا واقع لها من الناحية العملية في هذه الأيام ، تماما كمسألة العبيد والإماء ، إذ لا دولة إسلامية تجاهد الكفار والمشركين في هذا العصر.
وقال الشيعة : ان الغنيمة أعم مما يأخذه المسلمون من الكافرين بقتال ، وانها تشمل المعدن كالنفط والذهب وغيرهما ، وأيضا تشمل الكنز المدفون تحت الأرض إذا لم يعرف له صاحب ، وتشمل ما يخرجه الإنسان من البحر بالغوص كاللؤلؤ ، وما يفضل عن مؤنة الإنسان وعياله مما اكتسبه في سنته ، وتشمل المال الذي فيه حلال وحرام ، ولم يعلم شخص الحرام ولا مقداره ولا صاحبه ، وتشمل الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ، والتفصيل في كتب فقه الشيعة ، ومنها الجزء الثاني من كتابنا فقه الإمام جعفر الصادق .. وعلى قول الشيعة تكون مسألة الخمس مسألة لها واقع من الناحية العملية.
وكما اختلف الشيعة والسنة في معنى الغنيمة فقد اختلفوا في عدد أسهم الخمس وتقسيمها على مستحقيها ، قال الشيعة : يقسّم الخمس إلى قسمين ، والأول منهما ثلاثة أسهم : سهم لله ، وسهم لرسوله ، وسهم لذوي القربى ، وما كان لله فهو للرسول ، وما كان للرسول فهو لقرابته ، وولي القرابة بعد النبي هو الإمام المعصوم القائم مقام النبي ، فان وجد أعطي له ، وإلا وجب إنفاقه في المصالح الدينية ، وأهمها الدعوة الى الإسلام ، والعمل على نشره وإعزازه. أما القسم الثاني فهو ثلاثة أسهم : سهم لأيتام آل محمد (ص) ، وسهم لمساكينهم ،