الطريق ، أو من كاراج غير مقفل فلا يحد ، بل يعزر بما يراه الحاكم ، ويرجع المسروق إلى صاحبه. ولا خلاف في ذلك.
٢ ـ اتفقوا على أنه لا قطع إلا في ربع دينار أو أكثر. وقال أبو حنيفة : بل في دينار.
٣ ـ أن يكون السارق بالغا ، لحديث : «رفع القلم عن الصبي ، حتى يحتلم ، وعن المجنون ، حتى يفيق ، وعن النائم ، حتى يستيقظ». وقال المالكية : لا فرق بين الصغير والكبير.
٤ ـ أن يكون السارق عاقلا ، لحديث «رفع القلم».
٥ ـ اتفقوا على ان الوالد لا يقطع إذا سرق من مال ولده ، لحديث : «أنت ومالك لأبيك» وقالت المذاهب الأربعة ، وبعض فقهاء الشيعة : الأم مثل الأب. وقال الحنفية والشافعية والحنابلة : لا يقطع أحد الزوجين بسرقة مال الآخر. وقال المالكية : لا يقطع إذا سرق من بيت يسكنان فيه معا ، وإلا قطع. وقال : الشيعة : يقطع إطلاقا إلا إذا سرقت الزوجة لنفقتها ونفقة أولادها.
٦ ـ أن لا تكون السرقة في عام المجاعة ، فإذا سرق الجائع مأكولا ، حيث لا وسيلة لسد حاجته إلا السرقة فلا حد عليه.
أما كيفية القطع فقد اتفقت المذاهب الأربعة على ان الكف اليمنى تقطع من المفصل. وقال الإمامية : تقطع أصابعه الأربع من الكف اليمنى ، وتترك الراحة والإبهام. وهناك مسائل كثيرة تتصل بهذا البحث ندعها لكتب الفقه ، ومنها الجزء السادس من فقه الإمام جعفر الصادق.
(فَمَنْ تابَ) ـ من السارقين ـ (مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ). قال السنة : توبة السارق لا تسقط عنه الحد. وقال الشيعة الإمامية : إذا تاب السارق من تلقاء نفسه ، وقبل أن تثبت السرقة عليه عند الحاكم فلا حد عليه. ووافقهم على ذلك صاحب تفسير المنار ، قال : «وإذا قيست السرقة على الحرابة ـ أي قطع الطريق ـ فالقول بسقوط الحد ظاهر ، إن تاب السارق قبل رفع أمره إلى الحاكم».