عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٩) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٤٠))
الاعراب :
والسارق والسارقة مبتدأ ، والخبر فاقطعوا ، وجاز دخول الفاء على الخبر لأن الألف واللام في السارق والسارقة بمعنى اسم الموصول ، فكأنه قال ، من سرق فاقطعوا. وعن سيبويه ان الخبر محذوف. والظاهر من أيديهما ان السارق تقطع يداه الاثنتان ، لأن أيديهما جمع ، والجمع يصدق على الثلاثة وما فوق ، ولو كان المقصود قطع الواحدة لقال يديهما ، ولكن هذا الظاهر متروك بالسنة النبوية والإجماع على قطع الواحدة ، كما ان عموم السارق والسارقة يقتضي قطع كل سارق وسارقة ، ولكن هذا العموم متروك كما يتضح مما يأتي. وجزاء مفعول من أجله لإقطعوا. ونكالا بدل من جزاء.
المعنى :
(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللهِ). المراد بالنكال هنا العقوبة الدنيوية .. ومهما اختلفت الشرائع السماوية والأرضية في تحديد الجريمة ، ونوع العقوبة ، وشروط تنفيذها فإنها تتفق على أن الهدف منها ردع المجرم عن الاجرام حفظا للأمن وصيانة للمصالح ، قال الإمام علي (ع) : «السلطان وزعة الله في أرضه». ولا يلتفت إلى قول بعض الفقهاء : ان الهدف من العقوبة مجرد سقوط العذاب عن المجرم في الآخرة .. أجل ان الله أعدل وأرحم من أن يجمع بين عقوبتين على جرم واحد. ولقطع يد السارق شروط :
١ ـ أن يكون المسروق في حرز ، ويخرجه السارق منه ، فمن سرق سيارة ـ مثلا ـ من كاراج مقفل يحد ، ويرجع السيارة إلى أهلها ، ومن سرقها من