بل لو تزوّجت جاز لها تغسيله وإن بَعُد الفرض.
وكذا يجوز للرجل تغسيل مملوكته غير المزوّجة وإن كانت اُمّ ولد ، دون المكاتبة وإن كانت مشروطةً. دون العكس؛ لزوال ملكه عنها. نعم ، لو كانت اُمّ ولدٍ غير منكوحةٍ لغيره عند الموت جاز.
«ومع التعذّر» للمساوي في الذكورة والاُنوثة «فالمَحرَم» ـ وهو : من يحرم نكاحُه مؤبّداً بنسبٍ أو رضاعٍ أو مصاهرة ـ يُغَسِّل مَحرمَه الذي يزيد سنّه عن ثلاث سنين «من وراء الثياب».
«فإن تعذّر» المحرَم والمماثل «فالكافر» يُغسِّل المسلم «والكافرة» تغسِّل المسلمة «بتعليم المسلم» على المشهور. والمراد هنا صورة الغُسل ، ولا يعتبر فيه النيّة ، ويمكن اعتبار نيّة الكافر كما يعتبر نيّته في العتق. ونفاه المحقّق في المعتبر؛ لضعف المستند (١) وكونه ليس بغسلٍ حقيقي لعدم النيّة (٢) وعذره واضح.
«ويجوز تغسيل الرجل ابنة ثلاث سنين مجرّدةً. وكذا المرأة» يجوز لها تغسيل ابن ثلاث سنين مجرّداً وإن وجد المماثل. ومنتهى تحديد السنّ الموتُ ، فلا اعتبار بما بعده وإن طال. وبهذا يمكن وقوع الغُسل لولد الثلاث تامّةً من غير زيادة ، فلا يَرد ما قيل : إنّه يعتبر نقصانها ليقع الغُسل قبل تمامها (٣).
«والشهيد» وهو المسلم ـ ومن بحكمه ـ الميّتُ في معركة قتالٍ أمر به
____________________
١) راجع الوسائل ٢ : ٧٠٤ ، الباب ١٩ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١ و ٢.
٢) المعتبر ١ : ٣٢٦ ، قال في ضعف المستند ـ بعد أن نقل الحديثين ـ : السند في الأوّل كلّه فطحيّة ، والثاني رجاله زيديّة ، وحديثهم مطرَّح بين الأصحاب.
٣) قاله المحقّق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٣٦٤.