«القول في حجّ الأسباب»
بالنذر وشبهه والنيابة
«لو نذر الحجّ وأطلق كفت المرّة» مخيّراً في النوع والوصف ، إلّاأن يعيّن أحدهما ، فيتعيّن الأوّل مطلقاً ، والثاني إن كان مشروعاً ، كالمشي والركوب ، لا الحِفاء (١) ونحوه (٢).
«ولا يجزئ» المنذور «عن حجّة الإسلام» سواء وقع حالَ وجوبها أم لا ، وسواء نوى به حجّة الإسلام أم النذر أم هما ، لاختلاف السبب المقتضي لتعدّد المسبّب.
«وقيل» والقائل الشيخ (٣) ومن تبعه (٤) «إن نوى حجّة النذر أجزأت» عن النذر وحجّة الإسلام على تقدير وجوبها حينئذٍ «وإلّا فلا» استناداً إلى رواية (٥) حُملت على نذر حجّة الإسلام.
«ولو قيّد نذره بحجّة الإسلام فهي واحدة» وهي حجّة الإسلام ، وتتأكّد بالنذر بناءً على جواز نذر الواجب. وتظهر الفائدة في وجوب الكفّارة مع تأخيرها
____________________
١) ظاهر العبارة عدم مشروعيّة الحِفاء ونحوه ، لكنّ المراد المرجوحيّة.
٢) مثل المشي على أربع ، أو المشي على رِجل واحدة.
٣) راجع النهاية : ٢٠٥.
٤) لم نظفر به.
٥) وهي رواية رفاعة عن الصادق عليه السلام ، راجع التهذيب ٥ : ٤٠٦ ، الحديث ١٤١٥. ورواه الوسائل ٨ : ٤٩ ، الباب ٢٧ من أبواب وجوب الحجّ ، الحديث ٣.