المصنّف في الدروس (١) واكتفى ابن ادريس بالقضاء مطلقاً (٢) عملاً بالآية (٣) وطرحاً للرواية ـ على أصله ـ وهو ضعيف.
«الرابعة» :
«إذا تمكّن من القضاء ثمّ مات قضى عنه أكبر ولده الذكور» وهو من ليس له أكبر منه وإن لم يكن له ولدٌ متعدّدون ، مع بلوغه عند موته ، فلو كان صغيراً ففي الوجوب عليه بعد بلوغه؟ قولان (٤) ولو تعدّدوا وتساووا في السنّ اشتركوا فيه على الأقوى ، فيقسّط عليهم بالسويّة ، فإن انكسر منه شيءٌ فكفرض الكفاية. ولو اختصّ أحدهم بالبلوغ والآخر بكبر السنّ فالأقرب تقديم البالغ. ولو لم يكن له ولدٌ بالوصف لم يجب القضاء على باقي الأولياء وإن كانوا أولاداً؛ اقتصاراً في ما خالف الأصل على محلّ الوفاق ، وللتعليل بأ نّه في مقابل الحبوة.
«وقيل» : يجب القضاء على «الوليّ مطلقاً (٥)» من مراتب الإرث حتّى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة ، ويقدّم الأكبر من ذكورهم فالأكبر ثمّ
____________________
١) الدروس ١ : ٢٨٧.
٢) السرائر ١ : ٣٩٧.
٣) وهي قوله تعالى : (فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ) ... البقرة : ١٨٤.
٤) اختار الوجوب المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد (مخطوط) : ١١٢ ، واختار عدم الوجوب الشهيد في الذكرى ٢ : ٤٤٩ ، وفخر المحقّقين في الإيضاح ١ : ٢٣٧.
٥) قاله الصدوق والمفيد ، اُنظر المقنع : ٢٠١ ، والمقنعة : ٣٥٣ ، وابن بابويه وابن الجنيد ، نقل عنهما العلّامة في المختلف ٣ : ٥٣٢.