وفي الذكرى جوّز السجود عليه إن اتّخذ من القنّب ، واستظهر المنع من المتّخذ من الحرير ، وبنى المتّخذ من القطن والكتّان على جواز السجود عليهما (١).
ويُشكل تجويزه القنّب على أصله ، لحكمه فيها بكونه ملبوساً في بعض البلاد (٢) وأنّ ذلك يوجب عموم التحريم.
وقال فيها أيضاً : في النفس من القرطاس شيءٌ ، من حيث اشتماله على النورة المستحيلة (٣) عن اسم الأرض بالإحراق.
قال : إلّاأن نقول : الغالب جوهر القرطاس أو نقول : جمود النورة يردّ إليها اسم الأرض (٤).
وهذا الإ يراد متّجه لو لا خروج القرطاس بالنصّ الصحيح (٥) وعمل الأصحاب. وما دَفَع به الإشكال غيرُ واضحٍ؛ فإنّ أغلبيّة المُسوِّغ لا يكفي مع امتزاجه بغيره وانبثاث أجزائهما بحيث لا يُتميّز ، وكون جمود النورة يردّ إليها اسم الأرض في غاية الضعف.
وعلى قوله رحمه الله لو شكّ في جنس المتّخذ منه ـ كما هو الأغلب ـ لم يصحّ السجود عليه؛ للشكّ في حصول شرط الصحّة ، وبهذا ينسدّ باب السجود عليه غالباً ، وهو غير مسموعٍ في مقابل النصّ وعمل الأصحاب.
«ويكره» السجود على «المكتوب» منه مع ملاقاة الجبهة لما يقع عليه اسم السجود خالياً من الكتابة. وبعضهم لم يعتبر ذلك (٦) بناءً على كون المداد عَرَضاً لا يحول بين الجبهة وجوهر القرطاس. وضعفه ظاهر.
____________________
١) الذكرى ٣ : ١٤٦ ، ١٥٣.
٢) الذكرى ٣ : ١٤٦ ، ١٥٣.
٣) الذكرى ٣ : ١٤٥ ، ١٤٦.
٤) الذكرى ٣ : ١٤٥ ، ١٤٦.
٥) راجع الوسائل ٣ : ٦٠٠ ، الباب ٧ من أبواب ما يسجد عليه.
٦) لم نقف عليه.