كونه مصلّياً.
«ويُستحبّ : التثليث في الذكر» الأكبر «فصاعداً» إلى ما لا يبلغ السأم ، فقد عُدّ على الصادق عليه السلام ستّون تسبيحةً كبرى (١) إلّاأن يكون إماماً ، فلا يزيد على الثلاث إلّامع حُبّ المأمومين الإطالة. وفي كون الواجب مع الزيادة على مرّةٍ الجميع أو الأولى ، ما مرّ في تسبيح الأخيرتين.
وأن يكون العدد «وتراً» خمساً ، أو سبعاً ، أو ما زاد منه. وعَدُّ الستّين لا ينافيه؛ لجواز الزيادة من غير عدّ ، أو بيان جواز المزدوج.
«والدعاءُ أمامَه» أي أمامَ الذكر بالمنقول ، وهو «اللّهمّ لك ركعت ... إلخ» (٢).
«وتسويةُ الظَّهر» حتّى (٣) لو صُبَّ عليه ماءٌ لم يزل لاستوائه.
«ومدُّ العُنُق» مستحضراً فيه : آمنت بك ولو ضَرَبتَ عُنُقي (٤).
«والتجنيحُ» بالعضدين والمرفقين بأن يُخرجهما عن ملاصقة جنبيه فاتحاً إبطيه كالجناحين.
«ووضعُ اليدين على» عيني «الرُّكبتين» حالةَ الذكر أجمع مالئاً كفّيه منهما «والبَدءةُ» في الوضع «باليمين» (٥) حالةَ كونهما «مُفرَّجتين» غيرَ
____________________
١) راجع الوسائل ٤ : ٩٢٦ ، الباب ٦ من أبواب الركوع ، الحديث الأوّل.
٢) الوسائل ٤ : ٩٢٠ ، الباب ١ من أبواب الركوع ، الحديث الأوّل.
٣) في (ش) بدل «حتى» : بحيث.
٤) كما ورد هذا التأويل عن أمير المؤمنين عليه السلام ، راجع الوسائل ٤ : ٩٤٢ ، الباب ١٩ من أبواب الركوع ، الحديث ٢.
٥) في (ش) و (ر) : باليمنى.