والأخبار به كثيرة (١) إلّاأ نّها خاليةٌ عن الأفضليّة.
«وفي جواز النافلة لمن عليه فريضةٌ قولان (٢) أقربهما الجواز» للأخبار الكثيرة الدالّة عليه (٣) «وقد بيّنّا مأخذه في كتاب الذكرى (٤)» بإ يراد ما ورد فيه من الأخبار ، وحرّرنا نحن ما فيه في شرح الإرشاد (٥).
واستند المانع أيضاً إلى أخبار دلّت على النهي (٦) وحَمْلُه على الكراهة طريق الجمع ، نعم يعتبر عدم إضرارها بالفريضة. ولا فرق بين ذوات الأسباب وغيرها.
____________________
١) راجع الوسائل ٣ : ١٩٩ ، الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.
٢) اختار الجواز المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٢٤ ، وذهب إلى عدم الجواز العلّامة في التذكرة ٢ : ٣٥٩ ، ونهاية الإحكام ١ : ٣٢٥.
٣) راجع الوسائل ٣ : ٢٠٦ ، اذلباب ٦١ من أبواب المواقيت.
٤) الذكرى ٢ : ٤٠٢.
٥) روض الجنان ٢ : ٤٩٧.
٦) الوسائل ٥ : ٣٥٠ ، الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث ٣ ، ومستدرك الوسائل ٦ : ٤٣٣ ، الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث ٥.