وكان عليه أن يذكر اشتراط طهارة مولد الإمام؛ فإنّه شرطٌ إجماعاً ، كما ادّعاه في الذكرى (١) فلا تصحّ إمامة ولد الزنا وإن كان عدلاً أمّا ولدُ الشبهة ومن تنالُه الألسن من غير تحقيق فلا.
«وذكوريّته» إن كان المأموم ذكراً أو خُنثى.
«وتؤمّ المرأة مثلها» و «لا» تؤمّ «ذكراً ولا خنثى» لاحتمال ذكوريّته «ولا تؤمّ الخنثى غير المرأة» لاحتمال اُنوثيّته وذكوريّة المأموم لو كان خنثى.
«ولا تصحّ مع» جسمٍ «حائلٍ بين الإمام والمأموم» يمنع المشاهدة أجمع في سائر الأحوال للإمام أو من يشاهده من المأمومين ولو بوسائط منهم ، فلو شاهد بعضه في بعضها كفى ، كما لا تمنع حيلولة الظلمة والعمى «إلّافي المرأة خلف الرجل» فلا يمنع الحائل مطلقاً مع علمها بأفعاله الّتي يجب فيها المتابعة.
«ولا مع كون الإمام أعلى» من المأموم «بالمعتدّ» به عرفاً في المشهور ، وقدّره في الدروس ب «ما لا يُتخطّى» (٢) وقيل : بشبر (٣) ولا يضرّ علوّ المأموم مطلقاً ما لم يؤدّ إلى البعد المُفرط ، ولو كانت الأرض منحدرة اغتفر فيهما.
ولم يذكر اشتراط عدم تقدّم المأموم ، ولا بدّ منه. والمعتبر فيه العَقِبُ قائماً ، والمقعدُ ـ وهو الأليةُ ـ جالساً ، والجَنْبُ نائماً.
«وتُكره القراءة» من المأموم «خلفه في الجهريّة» التي يسمعها
____________________
١) لا يوجد فيها دعوى الإ جماع ، راجع الذكرى ٤ : ٣٩٣ ، نعم ادّعاه في إمامة الجمعة ، المصدر : ١٠٢.
٢) الدروس ١ : ٢٢٠.
٣) لم نظفر بقائله ، قال السيّد العاملي : ونقل جماعة عن بعضٍ القول بتقديره بشبر ، مفتاح الكرامة ٣ : ٤٢٨.