«ولا تؤخذ الرُّبّى» بضمّ الراء وتشديد الباء ، وهي الوالدة من الأنعام عن قربٍ إلى خمسة عشر يوماً؛ لأنّها نفساء ، فلا تجزي وإن رضي المالك. نعم ، لو كانت جُمع رُبّى لم يكلّف غيرها «ولا ذاتُ العوار *» بفتح العين وضمّها ، مطلق العيب «ولا المريضةُ» كيف كان «و» لا «الهَرِمة» المُسنّة عرفاً.
«ولا تُعدّ الأكولة» بفتح الهمزة ، وهي المعدّة للأكل ، وتؤخذ مع بذل المالك لها لا بدونه «ولا فحل الضِّراب» وهو المحتاج إليه لضرب الماشية عادةً ، فلو زاد كان كغيره في العدّ. أمّا الإخراج فلا مطلقاً. وفي البيان : أوجب عدّها مع تساوي الذكور والإناث أو زيادة الذكور دون ما نقص (١) وأطلق (٢).
«وتجزئ القيمة» عن العين مطلقاً «و» الإخراج «من العين أفضل» وإن كانت القيمة أنفع.
«ولو كانت الغنم **» أو غيرها من النِّعَم «مِراضاً» جُمَع «فمنها» مع اتّحاد نوع المرض ، وإلّا لم يُجزِ الأدون.
ولو ماكس المالك قُسِّط واُخرج وسطٌ يقتضيه ، أو القيمة كذلك. وكذا لو كانت كلّها من جنسٍ لا يخرج ، كالرُّبّى والهَرِم والمعيب.
«ولا يُجمَع بين مفترقٍ في الملك» وإن كان مشتركاً أو مختلطاً متّحد المَسْرَح والمُراح والمَشرع والفحل والحالب والِمحلَب ، بل يعتبر النصاب في كلّ ملكٍ على حدته «ولا يفرَّق بين مجتمعٍ فيه» أي في الملك الواحد وإن تباعد ،
____________________
*) في (ق) : العور.
١) البيان : ٢٩٠.
٢) يعني لم يقيّد ما نقص بالحاجة ولا بعدمها.
**) في (س) : النعم.