أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ...) (١) (... سَوٰاءٌ عَلَيْنٰا أَجَزِعْنٰا أَمْ صَبَرْنٰا ... (٢) ... سَوٰاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صٰامِتُونَ) (٣) وقس عليه ما يأتي من نظائره في الكتاب وغيره ، وهو كثير.
«أو تعمّد القيء» مع عدم رجوع شيءٍ منه إلى حلقه اختياراً ، وإلّا وجبت الكفّارة أيضاً. واحترز ب «التعمّد» عمّا لو سبقه بغير اختياره ، فإنّه لا قضاء مع تحفّظه كذلك.
«أو اُخبر بدخول الليل فأفطر» تعويلاً على قوله.
ويشكل : بأ نّه إن كان قادراً على المراعاة ينبغي وجوب الكفّارة ـ كما سبق ـ لتقصيره وإفطاره حيث يُنهى (٤) عنه ، وإن كان مع عدمه فينبغي عدم القضاء أيضاً إن كان ممّن يسوغ تقليده له كالعدل ، وإلّا فكالأوّل. والذي صرّح به جماعة : أنّ المراد هو الأوّل (٥).
«أو» اُخبر «ببقائه» أي : بقاء الليل «فتناول» تعويلاً على الخبر «ويظهر* الخلاف» حالٌ من الأمرين ، ووجوب القضاء خاصّةً هنا متّجهٌ مطلقاً؛ لاستناده إلى الأصل ، بخلاف السابق. وربّما فُرق في الثاني بين كون
____________________
١) البقرة : ٦.
٢) إبراهيم : ٢١.
٣) الأعراف : ١٩٣.
٤) في (ف) : نُهي.
٥) كالشيخ والفاضلين ، اُنظر المبسوط ١ : ٢٧١ ، والمختصر النافع : ٦٧ ، والمنتهى ٢ : ٥٧٨ (الحجرية).
*) في (س) : فيظهر.