ونظائرهما. ولا فرق حينئذٍ بين المحلّلة والمحرّمة إلّافي الإثم وعدمه.
«وتتكرّر الكفّارة» مع فعل موجبها «بتكرّر الوطء» مطلقاً ولو في اليوم الواحد ، ويتحقّق تكرّره بالعود بعد النزع «أو تغاير الجنس» بأن وطئ وأكل ، والأكل والشرب غيران «أو تخلّل التكفير» بين الفعلين وإن اتّحد الجنس والوقت «أو اختلاف الأيّام» وإن اتّحد الجنس أيضاً.
«وإلّا» يكن كذلك ، بأن اتّحد الجنس ـ في غير الجماع ـ والوقت ولم يتخلّل التكفير «فواحدةٌ» على المشهور ، وفي الدروس : قطعاً (١) وفي المهذّب : إجماعاً (٢) وقيل : تتكرّر مطلقاً (٣) وهو متّجهٌ ـ إن لم يثبت الإجماع على خلافه ـ لتعدّد السبب الموجب لتعدّد المسبّب ، إلّاما نصّ فيه على التداخل ، وهو منفيٌّ هنا. ولو لوحظ زوال الصوم بفساده بالسبب الأوّل لزم عدم تكرّرها في اليوم الواحد مطلقاً ، وله وجهٌ ، والواسطة (٤) ضعيفة.
ويتحقّق تعدّد الأكل والشرب بالازدراد وإن قلّ ، ويتّجه في الشرب اتّحاده مع اتّصاله وإن طال؛ للعرف (٥).
«ويتحمّل عن الزوجة المكرَهة» على الجماع «الكفّارة والتعزير» المقدّر على الواطئ «بخمسةٍ وعشرين سوطاً فيعزّر خمسين» ولا تحمّل في
____________________
١) الدروس ١ : ٢٧٥.
٢) المهذّب البارع ٢ : ٤٦.
٣) نقله الشيخ في المبسوط (١ : ٢٧٤) عن بعض الأصحاب ، واختاره المحقّق الثاني في حاشيته على الشرائع (مخطوط) : الورقة ٥٧.
٤) وهي التكرار في بعضٍ دون بعض.
٥) في (ر) : في العرف.