الغرض التمرين على فعل الواجب ، ذكره (١) المصنّف (٢) وغيره (٣) وإن كان الندب أولى.
«والمريض يتبع ظنّه» فإن ظنّ الضرر به أفطر وإلّا صام. وإنّما يتبع ظنّه في الإفطار ، أمّا الصوم فيكفي فيه اشتباه الحال.
والمرجع في الظنّ إلى ما يجده ولو بالتجربة في مثله سابقاً ، أو بقول من يفيد قوله الظنّ ولو كان كافراً. ولا فرق في الضرر بين كونه لزيادة المرض وشدّة الألم ـ بحيث لا يحتمل (٤) عادةً ـ وبطء برئه.
وحيث يحصل الضرر ولو بالظنّ لا يصحّ الصوم؛ للنهي عنه (٥) «فلو تكلّفه مع ظنّ الضرر قضى».
«وتجب فيه النيّة»
وهي القصد إلى فعله «المشتملة على الوجه» من وجوبٍ أو ندب «والقربة» أمّا القربة فلا شبهة في وجوبها ، وأمّا الوجه ففيه ما مرّ (٦) خصوصاً
____________________
١) أي : التخيير.
٢) الذكرى ٢ : ١١٨ و ٣١٦ ، والدروس ١ : ١٣٨ ، والبيان : ١٤٩.
٣) كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٨٤.
٤) في (ر) : لا يتحمّل.
٥) في قوله تعالى : (فمن كان منكم مريضاً أو على سفرٍ فعدّة من أيّام اُخر ...) البقرة : ١٨٤ ، وراجع الوسائل ٧ : ١٥٦ ، الباب ١٨ و ١٩ و ٢٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم.
٦) مرّ في نيّة الوضوء والصلاة في الصفحة ٧٦ و ٢٠٢.