والتعدّد ـ كمجوِّز تفريقها في الوضوء (١) ـ يأتي عنده هنا الجواز من غير أولويّة؛ لأ نّها تناسب الاحتياط ، وهو منفيٌّ ، وإنّما الاحتياط هنا الجمع بين نيّة المجموع والنيّة لكلّ يوم. ومثله يأتي عند المصنّف في غسل الأموات ، حيث اجتزأ في الثلاثة بنيّةٍ (٢) لو أراد الاحتياط بتعدّدها لكلّ غسل ، فإنّه لا يتم إلّابجمعها ابتداءً ثمّ النيّة للآخرين.
«ويشترط في ما عدا» شهر «رمضان التعيين» لصلاحيّة الزمان ولو بحسب الأصل له ولغيره ، بخلاف شهر رمضان؛ لتعيّنه شرعاً للصوم ، فلا اشتراك فيه حتّى يميّز بتعيينه.
وشمل «ما عداه» النذر المعيّن ، ووجه دخوله ما أشرنا إليه : من عدم تعيّنه بحسب الأصل. والأقوى إلحاقه بشهر رمضان ، إلحاقاً للمتعيّن (٣) العرضي بالأصلي؛ لاشتراكهما في حكم الشارع به. ورجّحه في البيان (٤) وألحق به الندب المعيّن كأيّام البيض. وفي بعض تحقيقاته مطلق المندوب ، لتعيّنه شرعاً في جميع الأيّام إلّاما استثني ، فيكفي نيّة القربة (٥) وهو حسن.
وإنّما يكتفى في شهر رمضان بعدم تعيّنه بشرط ألّا يعيّن غيره ، وإلّا بطل فيهما على الأقوى؛ لعدم نيّة المطلوب شرعاً وعدم وقوع غيره فيه. هذا مع العلم ،
____________________
١) لم نقف على المجوّز ، والماتن قدس سره صرّح بإمكان الصحّة في بعض صور التفريق ، راجع الذكرى ٢ : ١١٦.
٢) في (ر) زيادة : واحدة.
٣) في (ع) : للتعيّن.
٤) الموجود فيه خلاف ذلك ، نعم ألحق بصوم رمضان الندبَ المعيَّن ، راجع البيان : ٣٥٧.
٥) لم نقف عليه.