عن الإجارة ، فتجب الثالثة. فعلى هذا ينوي الثانية عن نفسه ، وعلى جعلها الفرض ينويها عن المنوب ، وعلى الرواية ينبغي أن يكون عنه مع احتمال كونها عن المنوب أيضاً.
«ويستحبّ» للأجير «إعادةُ فاضل الاُجرة» عمّا أنفقه في الحجّ ذهاباً وعوداً «والإتمام له» من المستأجر عن نفسه أو من الوصيّ مع النصّ (١) لا بدونه «لو أعوز» وهل يستحبّ لكلّ منهما إجابة الآخر إلى ذلك؟ تنظّر المصنّف في الدروس (٢) : من أصالة البراءة ، ومن أنّه معاونة على البرّ والتقوى.
«وتركُ نيابة المرأة الصرورة» وهي التي لم تحجّ ، للنهي عنه في أخبار (٣) حتّى ذهب بعضهم إلى المنع (٤) لذلك. وحملُها على الكراهة طريق الجمع بينها وبين ما دلّ على الجواز (٥) «و» كذا «الخنثى الصرورة» إلحاقاً لها بالاُنثى ، للشكّ في الذكوريّة. ويحتمل عدم الكراهة ، لعدم تناول «المرأة» التي هي مورد النهي لها.
«ويشترط علمُ الأجير بالمناسك» ولو إجمالاً ، ليتمكّن من تعلّمها تفصيلاً (٦) ولو حجّ مع مرشد عدل أجزأ.
«وقدرته عليها» على الوجه الذي عُيّن ، فلو كان عاجزاً عن الطواف
____________________
١) أي نصّ الموصي المنوب عنه.
٢) الدروس ١ : ٣٢٣.
٣) راجع الوسائل ٨ : ١٢٥ ، الباب ٩ من أبواب النيابة في الحجّ.
٤) منهم الشيخ في الاستبصار ٢ : ٣٢٢ ، ذيل الحديث ١١٤١ ، والقاضي في المهذّب ١ : ٢٦٩.
٥) راجع الوسائل ٨ : ١٢٣ ، الباب ٨ من أبواب النيابة في الحجّ.
٦) في (ف) : من فعلها تفضيلاً.