سبق (١)» من أنّ من كان منزله أقرب إلى عرفات فميقاته منزله. ويشكل بإمكان زيادة منزله بالنسبة إلى عرفة والمساواة فيتعيّن الميقات فيهما وإن لم يتّفق ذلك بمكّة.
«وكلّ من حجّ على ميقات» كالشامي يمرّ بذي الحليفة «فهو له» وإن لم يكن من أهله ، ولو تعدّدت المواقيت في الطريق الواحد ـ كذي الحليفة والجحفة والعقيق بطريق المدني ـ أحرم من أوّلها مع الاختيار ، ومن ثانيها مع الاضطرار ، كمرض يشقّ معه التجريد وكشف الرأس ، أو ضعفٍ ، أو حرٍّ ، أو بردٍ بحيث لا يتحمّل ذلك عادة ، ولو عدل عنه جاز التأخير إلى الآخر اختياراً. ولو أخّر إلى الآخر عمداً أثم وأجزأ على الأقوى.
«ولو حجّ على غير ميقاتٍ كفته المحاذاة» للميقات ، وهي مسامتته بالإضافة إلى قاصد مكّة عرفاً إن اتّفقت.
«ولو لم يحاذ» ميقاتاً «أحرم من قدرٍ تشترك فيه المواقيت» وهو قدر بُعد أقرب المواقيت من مكّة ، وهو مرحلتان كما سبق علماً أو ظنّاً في برٍّ أو بحر. والعبارة أعمّ ممّا اعتبرناه؛ لأنّ المشترك بينها يصدق باليسير ، وكأ نّه أراد تمام المشترك.
ثم إن تبيّنت (٢) الموافقة أو استمرّ الاشتباه أجزأ ، ولو تبيّن تقدّمه قبل تجاوزه أعاده ، وبعدَه أو تبيّن تأخّره وجهان : من المخالفة ، وتعبّده بظنّه المقتضي للإجزاء.
____________________
١) سبق في الصفحة ٤٦٩.
٢) في (ف) : ثبتت.