التلبيات المستحبّة» وهي لبَّيك ذا المعارج لبّيك ... (١).
«ويقطعها المتمتّع إذا شاهد بيوت مكّة» وحدّها عقبة المدنيّين إن دخلها من أعلاها ، وعقبة ذي طوى [إن دخلها] (٢) من أسفلها «والحاجّ إلى زوال عرفة ، والمعتمر مفردة * إذا دخل الحرم» إن كان أحرم بها من أحد المواقيت. وإن كان قد خرج لها من مكّة إلى خارج الحرم فإذا شاهد بيوت مكّة ، إذ لا يكون حينئذٍ بين أوّل الحرم وموضع الإحرام مسافة.
«والاشتراط (٣)» قبل نيّة الإحرام متّصلاً بها بأن يحلّه حيث حبسه ، ولفظه المرويّ : اللّهمّ إنّي اُريد التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسُنّة نبيّك صلى الله عليه وآله ، فإن عرض لي شيءٌ يحبسني فحلّني حيثُ حبستني لقَدَرك الذي قدّرت عليَّ ، اللهمّ إن لم تكن حجّةً فعمرة ، اُحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومُخّي وعَصَبي من النساء والثياب والطيب ، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة (٤).
«ويكره : الإحرام في» الثياب «السود» بل مطلق الملوَّنة بغير البياض ، كالحمراء «والمعصفرة وشبهها **» وقيّدها في الدروس بالمشبعة (٥) فلا يكره بغيره ، والفضل في البيض من القطن.
«والنوم عليها» أي نوم المُحرم على الفُرُش المصبوغة بالسواد والعُصْفُر
____________________
١) مستدرك الوسائل ٩ : ١٨١ ـ ١٨٢ ، الباب ٢٧ من أبواب الإحرام ، الحديث ٧ ـ ٨.
٢) أثبتناه من (ر).
*) في (ق) : منفرداً.
٣) عطف على قوله : ويستحبّ ...
٤) الوسائل ٩ : ٢٣ ، الباب ١٦ من أبواب الإحرام ، الحديث الأوّل.
**) في (ق) : شبههما.
٥) الدروس ١ : ٣٤٥.