«والحِنّاء للزينة» لا للسنّة سواء الرجل والمرأة ، والمرجع فيهما إلى القصد. وكذا يحرم قبلَ الإحرام إذا بقي أثره إليه ، والمشهور فيه الكراهة وإن كان التحريم أولى (١).
«والتختّم للزينة» لا للسُنّة والمرجع فيهما إلى القصد أيضاً.
«ولُبس المرأة ما لم تعتده من الحُليّ».
«وإظهار المعتاد» منه «للزوج» وغيره من المحارم. وكذا يحرم عليها لُبسه للزينة مطلقاً. والقول بالتحريم كذلك هو المشهور ، ولا فدية له سوى الاستغفار.
«ولُبس الخُفّين للرجل ، وما يستر ظهرَ قدميه» مع تسميته لُبساً والظاهر أنّ بعض الظَهر كالجميع إلّاما يتوقّف عليه لُبس النعلين.
«والتظليل للرجل الصحيح سائراً» فلا يحرم نازلاً إجماعاً ، ولا ماشياً إذا مرّ تحت المحمل ونحوه. والمعتبر منه ما كان فوق رأسه ، فلا يحرم الكون في ظلّ المحمل عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه. واحترز بالرجل عن المرأة والصبيّ فيجوز لهما الظلّ اتّفاقاً ، وبالصحيح عن العليل ومن لا يتحمّل الحَرّ والبرد بحيث يشقّ عليه بما لا يتحمّل عادة ، فيجوز له الظلّ لكن تجب الفدية.
«ولُبس السلاح اختياراً» في المشهور وإن ضعف دليله ، ومع الحاجة إليه يباح قطعاً ، ولا فدية فيه مطلقاً.
«وقطع شجر الحرم وحشيشه» الأخضرين «إلّاالإذْخِر ، وما ينبت في ملكه ، وعُودَي المَحالة» بالفتح وهي البَكَرة الكبيرة التي يستقى بها على الإ بل ، قاله الجوهري (٢) وفي تعدّي الحكم إلى مطلق البَكَرَة نظرٌ : من ورودها لغةً
____________________
١) في الدروس (١ : ٣٨٥) رجّح الكراهة ونسب التحريم إلى قول. (منه رحمه الله).
٢) الصحاح ٥ : ١٨١٧ ، (محل).