وجعله العلّامة (١) وجماعة (٢) كغيره في انفعاله بمجرّد الملاقاة مع قلّته ـ والدليل النقلي يعضده (٣) ـ وعدمِ (٤) طهره بزوال التغيّر مطلقاً ، بل بما نبّه عليه بقوله : «أو لاقى كرّاً» والمراد أنّ غير الجاري لا بدّ في طهره مع زوال التغيّر : من ملاقاته كرّاً طاهراً بعد زوال التغيّر أو معه ، وإن كان إطلاق العبارة قد يتناول ما ليس بمراد ، وهو طهره مع زوال التغيّر وملاقاته الكرّ كيف اتّفق ، وكذا الجاري على القول الآخر (٥).
ولو تغيّر بعض الماء وكان الباقي كرّاً طهر المتغيّر بزواله أيضاً كالجاري عنده ، ويمكن دخوله في قوله : «لاقى كرّاً» لصدق ملاقاته للباقي.
ونبّه بقوله : «لاقى كرّاً» على أنّه لا يشترط في طهره به وقوعه عليه دفعةً ـ كما هو المشهور بين المتأخّرين (٦) ـ بل تكفي ملاقاته له مطلقاً؛ لصيرورتهما بالملاقاة ماءً واحداً ، ولأنّ الدفعة لا يتحقّق لها معنى؛ لتعذّر الحقيقيّة وعدم الدليل
____________________
١) اُنظر التذكرة ١ : ١٧ ، والمنتهى ١ : ٢٨ ـ ٢٩ ، والقواعد ١ : ١٨٢ ، ونهاية الإحكام ١ : ٢٢٨.
٢) كالسيّد المرتضى في جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى) ٣ : ٢٢ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٣٨ ، ولم نقف على غيرهما.
٣) المراد من الدليل النقلي عموم الأدلّة الدالّة على اعتبار الكريّة ، اُنظر روض الجنان ١ : ٣٦٢ ، وراجع الوسائل ١ : ١١٧ ، الباب ٩ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١ و ٢.
٤) عطف على «انفعاله».
٥) وهو انفعاله بمجرّد الملاقاة.
٦) كالمحقّق في الشرائع ١ : ١٢ ، والعلّامة في المنتهى ١ : ٦٤ ـ ٦٥ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ١ : ١٣٣.