«إناثاً من الإ بل والبقر ، ذُكراناً من الغنم» وأفضله الكبش والتيس من الضأن والمَعز.
«وتجب النيّة» قبل الذبح مقارنةً له. ولو تعذّر الجمع بينها وبين الذكر في أوّله قدّمها عليه ، مقتصراً منه على أقلّه جمعاً بين الحقّين «ويتولّاها الذابح» سواء كان هو الحاجّ أم غيره؛ إذ يجوز الاستنابة فيهما (١) اختياراً. ويستحبّ نيّتهما ، ولا يكفي نيّة المالك وحده «ويستحبّ جعل يده» أي الناسك «معه» مع الذابح لو تغايرا «و» يجب «قسمته بين الإهداء» إلى مؤمن «والصدقة» عليه مع فقره «والأكل» ولا ترتيب بينها. ولا يجب التسوية ، بل يكفي من الأكل مسمّاه ، ويعتبر فيهما (٢) أن لا ينقص كلّ منهما عن ثلثه. وتجب النيّة لكلّ منها مقارنةً للتناول أو التسليم إلى المستحقّ أو وكيله. ولو أخلّ بالصدقة ضمن الثلث ، وكذا الإهداء إلّاأن يجعله صدقة. وبالأكل يأثم خاصّة.
«ويستحبّ نحر الإ بل قائمة قد ربطت» يداها مجتمعتين «بين الخفّ والركبة» لتمتنع من الاضطراب ، أو تُعقل يدها اليسرى من الخفّ إلى الركبة ويوقفها على اليمنى ، وكلاهما مرويّ (٣). «وطعنها من» الجانب «الأيمن» بأن يقف الذابح على ذلك الجانب ويطعَنها في موضع النحر ، فإنّه متّحد «والدعاء عنده» بالمأثور (٤).
«ولو عجز عن السمين فالأقرب إجزاء المهزول ، وكذا الناقص» لو عجز
____________________
١) أي في النيّة والذبح. وفي هامش (ف) : النيّة والذكر.
٢) أي في الإهداء والصدقة.
٣) الوسائل ١٠ : ١٣٤ ، الباب ٣٥ من أبواب الذبح ، الحديث ١ و ٢.
٤) الوسائل ١٠ : ١٣٧ ، الباب ٣٧ من أبواب الذبح ، الحديث الأوّل.