الدين بالكلية ، لان أولى الازمان بالتقية حين اظهار الدعوة ، لان الاكثر من الناس يكون منكرا.
وأما القسم الثاني : فقال ما عدا الامامية : انه يجوز عليهم قبل البعثة فعل جميع المعاصي ، كبائر كانت أو صغائر. واختلفوا في زمان البعثة : فقالت الاشعرية لا تجوز الكبائر عليهم مطلقا ، وأما الصغائر فتجوز سهوا. وقالت المعتزلة : بامتناع الكبائر مطلقا ، وأما الصغائر فاختلفوا فيها : فقال بعضهم : انما تجوز على سبيل السهو لا العمد ، ولعلو درجتهم لا يؤاخذون بها.
وقال بعضهم : انها (١) تجوز على سبيل التأويل ، كما يقال : ان آدم أوّل النهي عن الشجرة بالنهي عن الشخص وكان المراد النوع ، فان الاشارة قد تكون الى النوع ، كقوله عليهالسلام : «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به». وقال بعضهم على سبيل القصد ، لكنها تقع محيطة لكثرة ثوابهم. والحشوية جوّزوا الاقدام على الكبائر ، ومنهم من منع تعمدها وجوز تعمد الصغائر.
وأما القسم الثالث : فأجمع الكل على عدم جواز الخطأ فيه.
وأما القسم الرابع : فجوز أكثر الناس السهو. وأصحابنا حكموا بعصمتهم مطلقا قبل النبوة وبعدها عن الصغائر والكبائر عمدا وسهوا ، بل وعن السهو مطلقا ولو في القسم الرابع ، ويدل عليه ما تقدم.
[وجوب تنزه الأنبياء عن كل ما ينفر عنهم]
قال : ويجب (٢) أن يكون منزها عن دناءة الاباء وعهر الامهات ، لئلا يقع التنفر عنه فيسقط فائدة البعثة.
__________________
(١) فى «ن» : انما.
(٢) لم تثبت فى المطبوع من المتن.