[كون العوض واجب على البارى تعالى]
قال : وهو واجب والا لزم الظلم.
أقول : العوض اما مستحق عليه تعالى ، فيجب عليه ايصاله الى مستحقه والا لكان ظالما ـ تعالى الله عنه ـ ، والظلم بذلك ضروري. واما مستحق على العبد ، فيجب عليه تعالى الانتصاف للمظلوم من الظالم ، لانه لما مكنه من الظلم باعطاء القدرة ولم يمنعه بالجبر ، وجب عليه الانتصاف ، وهو أن يأخذ من منافع الظالم التي استحقها على الله أو على غيره للمظلوم بقدر ما يوازي ظلمه ، والا لكان تعالى بالتمكين ظالما ، ولا يلزم من تمكينه الظالم كون العوض عليه تعالى لانه لم يأمره بالظلم ولم يجبره عليه ، بل انما أعطاه القدرة والتمكين ليستعمل ذلك في الطاعة. ومثاله أن من أعطى شخصا سيفا ليقتل به كافرا فقتل به مؤمنا فكما أن العوض هنا على القاتل فكذا هناك.
[مسائل في كيفية الانتصاف]
قال : وهل يجوز أن يمكن الله تعالى من الظلم من لا عوض له في الحال يوازي فعله؟ جوزه أبو هاشم والبلخي. واختلفا : فيجوز البلخي خروجه من الدنيا بغير عوض ، بل يتفضل الله تعالى على الظالم بالعوض ويدفعه الى المظلوم ومنعه أبو هاشم وأوجب التبقية ، لان الانتصاف واجب ، فلا تعلق بالتفضل الجائز.
قال السيد المرتضى : الانتصاف واجب ، والتفضل والتبقية جائزان فلا يعلق الواجب بهما.
أقول : قد ذكرنا أن الانتصاف الذي هو نقل المنافع الى المظلوم واجب