[مباحث الامامة]
[من هو الامام]
قال : الفصل الحادي عشر ـ في الامامة : وفيه مباحث : الاول. الامامة رئاسة عامة لشخص من الاشخاص في أمور الدين والدنيا.
أقول : لما فرغ من النبوة شرع في الخلافة المعبر عنها بالامامة ، ولما كان البحث عن الشيء مسبوق بتصوره أولا أفتقر الى تعريف الامامة ، فعرفها بقوله «رئاسة الى آخره».
فالرئاسة جنس قريب لها ، [والجنس] البعيد هو النسبة والرئاسة تدل عليه بالتضمن. وقوله «عامة» تخرج به الخاصة ، كولاية قرية وقضاء بلد.
وقوله «لشخص من الاشخاص» التنوين فيه للوحدة ، ويحترز به عن وجود امامين فما زاد ، اذ لا يجوز أن يكون في زمان واحد أكثر من امام واحد.
وقوله «في أمور الدين» يخرج [به] الرئاسة في أمور الدنيا لا غير ، كرئاسة الملوك. وقوله : «والدنيا» يخرج [به] الرئاسة في أمور الدين لا غير ، كرئاسة القاضي اذا كانت عامة.
وهاهنا ايرادات يجاب عنها :