الفاسق فيكون عقابه ساقطا بها ، فيكون معفوا عنه ، وهو المطلوب.
أما ثبوت الشفاعة فلوجوه :
الاول : الاجماع.
الثاني : قوله تعالى (وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ) (١) والفاسق مؤمن لما يجيء ، فوجب دخوله فيمن يستغفر له النبي صلىاللهعليهوآله ، ثم هذا الامر اما على سبيل الوجوب أو الندب ، وعلى التقديرين فالنبي صلىاللهعليهوآله يفعله.
الثالث : قوله عليهالسلام «ادخرت شفاعتي لاهل الكبائر من أمتي» (٢).
وأما أنها تسقط عقابه فلانها : أما لاسقاط العقاب أو لزيادة الدرجات كما يقوله الوعيدية ، أو لهما معا والثاني باطل ، والا لزم اذا سألنا الله تعالى زيادة درجة النبيصلىاللهعليهوآله أو اكرامه أن نكون شافعين له صلىاللهعليهوآله ، واللازم باطل بالاجماع ، فالملزوم مثله ، والاول والثالث يستلزمان المطلوب.
[حول التوبة وماهيتها]
قال : البحث التاسع ـ في التوبة : وهي الندم على المعصية والعزم على ترك المعاودة ، اذ لولاه لكشف عن كونه غير نادم.
وهي واجبة ، لانها دافعة للضرر ، فان كانت عن ظلم لم تتحق الا بالخروج الى المظلوم أو الى ورثته عن حقه ، أو الاستيهاب ، فان عجز عزم عليه. وان كانت عن اضلال لم تتحقق الا بعد ارشاد الضال. وان كانت عن فعل مختص به
__________________
(١) سورة محمد صلىاللهعليهوآله : ١٩.
(٢) البحار : ٨ / ٣٥.