ـ كشرب الخمر ـ كفى الندم والعزم المتقدمان. وان كانت عن ترك واجب كالزكاة لم تتحق الا بفعله. ولو لم يجب القضاء كفى الندم والعزم كالعيدين.
ويصح من قبيح دون قبيح عند أبي علي ، لان الاتيان بواجب دون واجب ممكن ، فكذا التوبة الواجبة عن كل ذنب. ومنع أبو هاشم ، لان التوبة انما تقبل اذا كانت من القبيح لقبحه ، والقبح مشترك في الجميع ، فلو تاب عن قبيح دون غيره كشف ذلك عن كونه تائبا عن القبيح لا لقبحه.
أما الواجب فلانه يجب أن يوقعه لوجوبه ، ولا يجب عموم كل واجب في الفعل ، فان من قال «لا آكل هذه الرمانة لحموضتها» يجب أن يمتنع عن كل رمانة حامضة ، بخلاف من قال «أنا آكل هذه الرمانة لحموضتها».
وهل سقوط العقاب بالتوبة واجب أو تفضل؟ المعتزلة على الاول ، والمرجئة وجماعة على الثاني ، وهو الاقرب.
لنا : أنه لو وجب السقوط لكان اما لوجوب قبولها ، أو لزيادة ثوابها ، والقسمان باطلان : أما الاول : فلانه يلزم أن من أساء الى غيره بأعظم الاساءات ثم اعتذر إليه وجب قبول عذره ، والتالي باطل بالاجماع ، فكذا المقدم. وأما الثاني : فلما مر من بطلان التحابط.
احتجوا : بأنه لو لم يجب السقوط لقبح تكليف العاصي بعد عصيانه ، والتالي باطل بالاجماع ، فالمقدم مثله. بيان الملازمة : أنه لو كلف بعد العصيان لكانت الفائدة اما الثواب أو غيره ، والثاني باطل اجماعا ، والاول محال هنا ، للتنافي بين استحقاق الثواب والعقاب ، ولا مخلص للعاصي من استحقاق العقاب حينئذ ، وكان يقبح تكليفه.
والجواب : المنع من دوام عقاب الفاسق وقد سبق ، والمنع من عدم المخلص ، لجواز العفو ، أو كثرة الطاعات وزيادتها على العقاب.