الاول : أن الشخص المذكور في التعريف أعم من أن يكون ملكا أو جنيا او انسانا ، والمراد هو الثالث ، وهو غير مشعر به.
الثاني : أنه ينتقض برئاسة نائب الامام ، كما اذا فوض الى نائب عموم الرئاسة ، فكان ينبغي أن يزاد في التعريف كونها بالاصالة.
الثالث : أن التعريف ينطبق على النبوة ، فلا يكون مانعا ، لدخول ما ليس منه فيه.
والجواب عن الاول : أن في العرف خص استعمال الشخص في الانسان ، اذ لا يقال عرفا امام لغير الانسان.
وعن الثاني : أن رئاسة النائب المذكور خرجت بقيد «عامة» اذ النائب لا رئاسة له على امامه ، فلا حاجة الى الزيادة كما زاد بعض الفضلاء.
وعن الثالث : بان النبوة إمامة أيضا بقوله تعالى (إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً) (١) فيكون داخلة في التعريف ، فيكون جامعا لا مانعا.
وهنا نظر : فان موضوع البحث هنا ليس هو الرئاسة الشاملة للنبوة ، بل الرئاسة التي هي نيابة عنها والتعريف غير مشعر به ، فالاولى أن يزاد في التعريف نيابة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
[كون الامامة واجبة على البارى تعالى]
قال : وهي واجبة على الله تعالى ، لانها لطف ، وكل لطف واجب ، فالامامة واجبة.
أما الصغرى فضرورية ، لانا نعلم بالضرورة أن الناس متى كان لهم رئيس
__________________
(١) سورة البقرة : ١٢٤.