عليه تعالى ، والآن نقول : هل يجوز في الحكمة أن يمكن الله تعالى من الظلم من لا عوض له يوازي ما صدر عنه أم لا؟ جوز ذلك أبو القاسم البلخي ومحمود الخوارزمي وأبو هاشم ، ومنعه السيد المرتضى (رضوان الله تعالى عليه).
حجة الاولين : أنه لو لم يكن جائزا لما وقع ، لكنه واقع ، فيكون جائزا وهو المطلوب. أما الملازمة فظاهرة ، وأما بيان الوقوع : فلانا نرى الملوك والظلمة يصدر عنهم آلام عظيمة ، ومن المستبعد أن يكون لذلك الظالم القاهر أعواض توازي ما صدر عنه بالنسبة الى كل واحد واحد من المظلومين.
والجواب : غير مستبعد أن يكون قد حصل لذلك الظالم الآلام التي يفعلها الله تعالى به أعواضا كثيرة بحيث ما يوازي ما عليه ، فان العوض عليه تعالى زائد الى حد الرضا وعلينا مساوي.
ثم اختلف هؤلاء المجوزون في أنه هل يجوز أن يخرج من الدنيا ولا عوض له أم لا؟ فقال أبو القاسم : يجوز ذلك ، لجواز أن يضمن الله تعالى عنه ، ويتفضل عليه بأعواض يوصلها الى المظلوم.
وقال أبو هاشم : لا يجوز لان التفضل جائز والانتصاف واجب ، ولا يعلق الواجب على الجائز. وقال : يجب على الله تعالى تبقيته كي يحصل له أعواض ينقلها عنه.
أورد السيد المرتضى بأن الانتصاف واجب والتفضل والتبقية جائزان ، فلا يعلق الانتصاف عليهما.
[بحث في الارزاق]
قال : البحث الخامس ـ في الارزاق والآجال والاسعار : الرزق عند العدلية : ما صلح الانتفاع به ، ولم يكن لاحد منع المنتفع منه ، لانه تعالى أمر بالانفاق