لوجهها (١) ، ومع أمر الرسول له بها وايجابه اياها عليه ينتبه بها ، ويقرب من تحصيل طرقها ، فتكون أمر النبي لطفا في تلك الواجبات ، فتكون بعثته واجبة.
الثاني : أن العلم بالثواب ودوامه ، والعلم بالعقاب ودوامه لطفان في ايقاع الطاعة وارتفاع المعصية ، وكل لطف واجب. أما الصغرى فلما يجيء ، وأما الكبرى فقد تقدمت ، فيكون العلم بالثواب والعقاب ودوامهما واجبان ، وانما يحصل ذلك من البعثة ، فتكون البعثة واجبة ، لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب.
وفي هذا نظر : فان المصنف قد حكم في باب الوعيد بان العلم بدوام الثواب والعقاب عقلي ، وحينئذ لا يتم الاستدلال بهذا الوجه.
وأما المطلب الثاني فقد ظهر بيانه في ضمن هذه الادلة ، من كونه يتم به نظام النوع [المذكور] ، أو كونه لطفا في السمعيات.
[وجوب عصمة النبي]
قال : البحث الثاني ـ في وجوب العصمة : لو لم يكن معصوما لزم نقض الغرض ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله.
بيان الشرطية : أنه اذا فعل المعصية فاما أن يتبع ، وهو قبيح لا يقع التكليف به ، واما أن لا يتبع (٢) فينتفي فائدة البعثة وهو وجوب اتباعه. ولانه مع وقوع المعصية منه يجب الانكار عليه ويسقط محله من القلوب ، فلا يصار الى ما يأمر به وينهى عنه. ولجاز أن لا يؤدي بعض ما أمر بأدائه ، فيرتفع الوثوق ببقاء الشرع لجواز نسخه.
أقول : لما فرغ من الاستدلال على وجوب البعثة ، شرع في بيان [اثبات]
__________________
(١) في «ن» : لوجوهها.
(٢) لم تثبت في المطبوع من المتن.