١. ما لا يستلزم الاحتياط التكرار وكان التكليف المحتمل تكليفاً مستقلاً كما في غسل الجمعة المردّد بين كونه واجباً أو مستحباً ، فالحقّ جواز الاحتياط وجواز ترك الاجتهاد والتقليد ، لأنّ اللازم هو إتيان العمل للّه أو كون المحرك إلى العمل أمره سبحانه.
وعلى كلا التقديرين فالقربة حاصلة ، والفعل مأتي به لأجله سبحانه ولأمره.
نعم الذي يفوت المحتاط هو قصد الوجه على وجه الوصفية ، كما إذا قال : اغتسل غسل الجمعة الواجب ، أو الغاية ، كما إذا قال : اغتسل غسل الجمعة لوجوبه ، ولكن الفائت وصفاً كان أو غاية ليس بلازم الاستيفاء ، لأنّه لم يدل دليل عقلي أو شرعي على وجوب قصد الوجه وراء قصد القربة ، بل يمكن أن يقال دلّ الدليل على خلافه.
وذلك لأنّا لو قلنا انّ قصد الوجه ممّا يمكن أخذه في متعلّق الأمر فإطلاق الأوامر في الشريعة دالّ على عدم وجوبه.
وإن قلنا بعدم جواز أخذه ، فالإطلاق اللفظي وإن كان مفقوداً لكن الإطلاق المقامي كاف في ردّ احتمال وجوبه ، والمراد منه : أنّ الأُمور التي يغفل عنها جمهور الناس ولا يلتفت إليها ـ إلا الأوحدي منهم ـ لو كانت واجبة لكان على الشارع بيانها ولو ببيان مستقل خارجاً عن متعلق الأوامر والنواهي ، والمفروض عدم وجود مثل هذا الدليل.
٢. ما لا يستلزم الاحتياط التكرار وكان التكليف المحتمل تكليفاً ضمنياً ، كما إذا دار أمر السورة بين كونها مستحبة أو واجبة وفي مثله لا يفوت قصد القربة ، بل يفوته قصد الوجه وتمييز المستحب عن الواجب ولا دليل عليه.
نعم لو دار أمر الجزء بين كونه واجباً أو مستحباً أو مباحاً ، فيمكن الإتيان