ولكنّه محجوج بما ذكره الشيخ في باب الشبهة غير المحصورة عن أنّ المرفوع بالآية ونظائرها ما إذا كان نفس الحكم بما هو هو مستلزماً للحرج ، كرفع المرارة عند المسح عن موضع الجرح ، لا ما إذا كان نفس الحكم غير حرجي غير انّ تردّده بين أطراف كثيرة صار سبباً لحرجية امتثاله ، فمثله غير مرفوع ولا أقلّ انّه مورد للشك. ومع ذلك فهو قابل للتأمّل ، لأنّ الحرج مستند إلى إطلاق الحكم وشموله لما علم بين أفراد غير محصورة ، وعلى كلا التقديرين فالحرج نابع إمّا من الحكم أو من إطلاقه.