التكليف على كلّ تقدير ، لأنّ الأثر الشرعي ( الحجّية ) لا يترتّب على سائر الآيات التي لا تحمل حكماً شرعياً ، مع أنّه يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون محدثاً للتكليف على كلّ تقدير ، فالآيات الواردة في مجال القصص والعقائد والمعارف ليست بحجّة بمعنى ، لا توصف بالتنجّز والتعذير.
أقول : كان المتوخّى من مثل المحقّق الخراساني هو الوقوف في وجه هذه الفرية التي تمسّ بكرامة القرآن والتشيّع ، وقفة لائقة بحالها حتى يكشف الغطاء عن وجه الحقيقة ، ويترك هذه الأجوبة.
ترى أنّه خصّ حجّية القرآن بآيات الأحكام ، مع أنّ جميع آياته من أقوى الحجج وأكبرها ، وتوهم انّ الحجّية بمعنى التنجيز والتعذير من خصائص آيات الأحكام ، غير تام ، فانّها حجّة في باب الأعمال ، كما أنّ ما نزل حول العقائد والمعارف حجّة في مجال الاعتقاد ، فما جاء في الكتاب العزيز هو الحجّة في باب المعاد ، أصله ووصفه ، فمن لم يعتقد به أو بوصفه فقد خالف الحجّة المنجزة.
وبما انّ أعداء الإسلام والتشيع ، اتخذوا فرية التحريف أداة للهجوم على المسلمين أو الشيعة ؛ وقد كفانا في ذلك ، ما حقّقه علماؤنا الأبرار عبر الزمان ، وفيما كتبه الشيخ البلاغي في « آلاء الرحمان » والسيد ال
خوئي في « البيان » والعلاّمة الطباطبائي في « الميزان » في سورة الحجر والمحقّق المعاصر محمد هادي معرفة في كتاب « صيانة القرآن عن التحريف » غنى وكفاية ، وقد أفرد شيخنا في تفنيد هذه التهمة رسالة طبعت في مقدمة موسوعة طبقات الفقهاء (١) ، ولذلك طوينا الكلام من ذلك.
__________________
١. مصادر الفقه الإسلامي : ٣٦ ـ ٧٨.