الحجج الشرعية ٣ |
|
الإجماع المنقول
بخبر الواحد
إنّ الأصل الأوّلي فيما يمكن الاحتجاج به عدم الحجّية إلا إذا قام الدليل القطعي على حجّيته ، وقد عرفت خروج الأمرين عن تحت ذلك الأصل : أ. الظواهر ، ب. قول اللغوي على التفصيل الذي مضى.
وممّا قيل بخروجه عن تحت ذلك الأصل هو إجماع العلماء على حكم شرعي إذا نقل بخبر الواحد ، وطبع البحث يقتضي ثبوت أمرين قبل الخوض في هذه المسألة :
الأوّل : حجية الإجماع المحصل لنفس الناقل حتى يُبحث عن حجّيته للغير إذا نقل إليه.
الثاني : حجّية خبر الواحد في نقل الحجج.
لكن العلمين ـ الأنصاري والخراساني ـ بحثوا عن الإجماع المحصل في خلال البحث عن الإجماع المنقول وأخّروا البحث عن حجّية خبر الواحد ، ونحن نقتفيهما ولكن بتفاوت يسير ، وهو إنّا نعقد لكلّ من الإجماعين بحثاً مستقلاً ، فنقول :
الإجماع لغة هو العزم ففي الحديث « من لم يُجْمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ». (١)
__________________
١. جامع الأُصول : ٧ / ١٨٦.