عليه بما سنذكره ، وذكر هذا الوجه المحقّق التستري في كشف القناع تحت عنوان الوجه السادس ، ونقله المحقّق النائيني وقال : قيل إنّ حجّيته لمكان تراكم الظنون من الفتاوى إلى حدّ يوجب القطع بالحكم كما هو الوجه في حصول القطع من الخبر المتواتر. (١)
وأورد عليه المرتضى بما هذا حاصله : نحن إذا جوزنا الخطأ على كلّ واحد فقد جوزنا الخطأ على مجموعهم.
يلاحظ عليه : أنّ حكم المجموع غير حكم الآحاد ، وهو أمر واضح ، فرجل واحد لا يستطيع أن يرفع الجسم الثقيل ، بخلاف المجموع من الرجال.
والأولى أن يجاب عن الاستدلال بالنحو التالي : وهو وجود الفرق بين الخبر المتواتر ، والمقام بوجهين :
الأوّل : انّ كلّ واحد من المخبرين في الخبر المتواتر ، يدعي القطع بالرواية مثلاً ، فتحصل من ادعاء كلّ فرد القطع بالرؤية ، مرتبة في الظن ، ويأتي حديث تراكم الظنون المنتهي إلى القطع ، بخلاف المقام ، فإنّ كلّ فقيه لا يصدر عن القطع ، بل أكثرهم يصدر عن الدليل الظني فكلّ يقول : أظن أنّ الحكم كذلك. ومن المعلوم انّه لا يحصل من ادعاء الظن مهما تراكم ، القطع بالحكم إلا نادراً.
الثاني : وجود الفرق بين الخبر المتواتر ، والإجماع المحصّل ، فإنّ كلّ مخبر في الأوّل يخبر عن حس ، والاشتباه في الحس قليل ، واحتمال تعمّد الكذب مردود بالوثاقة والعدالة ، بخلاف المقام فإنّ كلّ واحد من أصحاب الفتوى يخبر عن حدس ، والاشتباه في المسائل العقلية ليس بقليل.
__________________
١. فوائد الأُصول : ٣ / ١٥٠.