بمقدار ( مائة شخص ) يوجب قطع المنقول إليه بما أخبر لو علم به.
هذا كلّه حول المسبب.
وأمّا من حيث السبب ، أي ثبوت صفة التواتر ، وترتيب أثره عليه كما إذا نذر حفظ كلّ خبر متواتر أو تدوينه ، فيختلف حسب اختلاف الموضوع.
فلو كان الموضوع ما ثبت بالتواتر إجمالاً ، ولو عند الناقل ، فيترتب عليه الأثر ، وإلا فلو كان الموضوع ما تواتر عند المنقول إليه فلا يترتب عليه الأثر.
نعم أخبرنا بأسماء المخبرين على التفصيل ، وكان دون التواتر فلو ضَمَّ ما توصل المنقول إليه بالتتبّع وبلغ حدّ التواتر ، كان عليه ترتّب أثر التواتر حتى ولو كان الموضوع هو التواتر عند المنقول إليه.
الخامس : صحّة القراءة في الصلاة بالقراءات السبع
قد استفاض الحديث عن أئمّة أهل البيت بأنّ القرآن واحد نزل من عند واحد (١) ، ولم يكن للنبي إلاقراءة واحدة وهي القراءة الدارجة ، التي رواها حفص عن عاصم عن علي عليهالسلام ، لكن العلاّمة والشهيد ادعيا تواتر القراءات السبع ، بل القراءات الثلاث الشاذّة ، وعلى هذا فهل يجوز القراءة في الصلاة بغير القراءة المعروفة أو لا؟ يختلف الحكم جوازاً ومنعاً حسب اختلاف الموضوع.
فلو كان الحكم منوطاً بالقرآن المتواتر في الجملة ولو عند الناقل كالعلاّمة والشهيد ، يجوز القراءة بكلّ من القراءات ، وإن كان الموضوع هو القرآن المتواتر والثابت لدى المصلي أو عند مجتهده فلا يُـجـدي إخبار العلامة والشهيد بتواتر تلك القراءات إلا إذا ثبت تواتره عند المنقول إليه أو مقلّده.
__________________
١. الكافي : ٢ / ٦٣٠ ، كتاب فضل القرآن ، برقم ١٢ ـ ١٣.