محققات الموضوع ، بحيث ينتفي الموضوع بانتفائه.
والقضية الشرطية ذات المفهوم هو القسم الأوّل ، الذي يصحّ حمل المشروط ( الجزاء ) على الموضوع سواء كان هناك شرط أو لا ، لا القسم الثاني ، بل يكون سلب الجزاء عندئذ لأجل عدم الموضوع ، وهو ليس بمفهوم اصطلاحاً ، وإلا يلزم أن تكون جميع القضايا الحملية ذات مفهوم ، إذا علمت هذا فاعلم :
انّ مفهوم الشرط في الآية يقرر على وجهين مبنيين على كون الموضوع ما هو؟ فهل الموضوع :
١. نبأ الفاسق ـ إذاجاء به ـ فيجب تبيّنه؟
أو الموضوع.
٢. النبأ المفروض وجوده ـ إن جاء به الفاسق ـ يجب تبيّنه؟
فقرّره المشهور على الوجه الأوّل ، وقرّر المحقّق الخراساني على الوجه الثاني. (١)
وإليك كلا التقريرين :
مفهوم الشرط على تقرير المشهور
إنّ تقرير المشهور مبنيّ على جعل الموضوع : نبأ الفاسق ، والشرط : هو المجيئ ، والجزاء : هو التبيّن والتثبت ؛ فكأنّه قال : نبأ الفاسق ، إن جاء به الفاسق ، فتبيّنه ويكون مفهومه :
نبأ الفاسق ـ إن لم يجئ به ـ فلا تتبيّنه ، لكنّ للشرط ـ عدم مجيئ الفاسق ـ مصداقين :
__________________
١. فوائد الأُصول : ٣ / ١٦٩.