١. عدم مجيئ الفاسق والعادل به فيكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع.
٢. مجيئ العادل به فيكون عدم التبيّن من قبيل السالبة بانتفاء المحمول ، لأنّ النبأ موجود ، والمنفي هو المحمول ، أعني : التثبيت.
يلاحظ عليه : أنّ المفهوم عبارة عن سلب الحكم عن الموضوع الوارد في القضية ، لا عن موضوع آخر لم يرد فيها ، فالموضوع في الآية حسب الفرض ، هو : نبأ الفاسق ، فالتثبّت عند المجيئ به وعدم التثبّت عند عدم المجيئ به ، يجب أن يتوارد عليه لا على موضوع آخر كنبأ العادل الذي ليس منه ذكر في الآية ، وعلى ذلك ينحصر مفهوم الآية بالصورة الأُولى ، وهو عدم مجيئ الفاسق ، من دون نظر إلى نبأ العادل ، ومن المعلوم أنّ عدم التثبّت عند عدم مجيئه به ، لأجل عدم الموضوع للتثبت.
وبعبارة أُخرى : انّ الإثبات والنفي لدى وجود الشرط وعدمه ، يتواردان على الموضوع المذكور وهو « نبأ الفاسق » لا انّ الإثبـات ـ التبيّـن ـ يتـوارد على نبـأ الفاسق ، والنفي ـ عدم التبينّ ـ يتوارد على موضوع آخر ، وهو نبأ العادل.
مفهوم الشرط على تقرير الخراساني
لمّا وقف المحقّق الخراساني على الإشكال الوارد على تقرير المشهور ، عدل عنه إلى تقرير آخر قال ما هذا نصّه : انّ تعليق الحكم بإيجاب التبيّن عن النبأ الذي جيئ به ـ على كون الجائي به الفاسق ـ يقتضي انتفاءه عند انتفائه.
توضيحه : انّ الموضوع هو النبأ المحقّق وجوده عبر الزمان ، والشرط هو مجيئ الفاسق ، والجزاء هو وجوب التبين ، وعلى ذلك فليس مجيئ الفاسق به من محقّقات الموضوع ، بل من حالاته ، لافتراض أخذ النبأ على نحو القضية الحقيقية ، فله حالتان :