١. مجيئ الفاسق به ٢. عدم مجيئ الفاسق ، ولكنّه يلازم مجيئ العادل به لافتراض أنّ الخبر محقّق الوجود ، والجائي به إمّا فاسق أو عادل ، فإذا لم يجئ به الفاسق ، يكون الجائي به عادلاً قطعاً لعدم الشق الثاني.
يلاحظ عليه : أنّ الآية ليست بصدد بيان أحكام النبأ المطلق سواء أكان الجائي به الفاسق أو العادل فيختص التثبت بالأوّل دون الثاني ، بل بصدد بيان حكم نبأ الفاسق بشهادة قوله : ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَأ ) أي فاسق يحمل نبأ فالنفي والإثبات يجب أن يتواردا على موضوع واحد وهو نبأ الفاسق.
تقرير ثالث لمفهوم الشرط في الآية
إنّ هنا تقريراً ثالثاً يقرب ممّا ذكره المحقّق الخراساني ، وحاصله :
أنّ الشرط تارة يكون بسيطاً ويكون الجزاء في نفسه متوقفاً على الشرط ، كما في قولك : إنْ رزقت ولداً فاختنه.
وأُخرى يكون مركّباً ، ويكون الجزاء متوقفاً عقلاً على كليهما ، كما إذا قال : إن رزقت ولداً وكان ذكراً فاختنه.
وثالثة يكون متوقفاً على أحدهما دون الآخر ، كما إذا قال : إن ركب الأمير ـ وكان يوم الجمعة ـ فخذ ركابه ، فإنّ أخذ الركاب متوقف على الركوب عقلاً ولا يتوقف على كون ركوبه يوم الجمعة.
ومثله المقام فانّ التبيّن يتوقف على النبأ ، ولا يتوقف عقلاً على الجزء الآخر أعني كون الآتي به فاسقاً ، ومفاده عدم التبين عن النبأ عند انتفاء كون الآتي به فاسقاً. (١)
__________________
١. مصباح الأُصول : ٢ / ١٥٩.