يلاحظ عليه : أوّلاً : أنّ الحكومة عبارة عن نظارة أحد الدليلين إلى الدليل الآخر ، وتكون نتيجتها تارة رفع حكم الدليل المحكوم بلسان رفع موضوعه ، كما إذا قال : إذا شككت فابن على الأكثر ، ثمّ قال : لا شكّ للإمام مع حفظ المأموم ، أو بالعكس ، فهو بلسانه ناظر إلى الدليل المحكوم ، ويدل على أنّ شكّ الإمام أو المأموم مع حفظ الآخر خارج عن تحت الدليل الأوّل ، لكن لا بنحو الإخراج عن الحكم ابتداء حتى يكون تخصيصاً ، بل بنحو رفع الموضوع تعبداً لغاية رفع الحكم. وأُخرى بالتعرض لحالات الحكم المحكوم ، كما إذا قال صاحب الشريعة : ( ماجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ) (١) ، فهو بلسانه متعرض لأحوال الأحكام الواردة في الشريعة ، ويدل على أنّ الحكم إذا كان حرجياً فإطلاقه غير مجعول. وعلى كلّ تقدير الحكومة قائمة بلسان الدليل ، والمفروض في المقام أنّ المفهوم فاقد للّسان ، فكيف يكون حاكماً؟!
ثانياً : أنّ مفاد المفهوم على القول به ، هو عدم وجوب التبيّن ، وأين هو من إلغاء احتمال الخلاف ، وكونه محرزاً للواقع وعلماً في مقام التشريع؟!
ثالثاً : أنّ ما ذكره يستلزم الدور ، لأنّ انعقاد المفهوم وظهور القضية في المفهوم ، فرع حاكميته على التعليل المزاحم لانعقاد المفهوم ، وكون القضية ذات مفهوم وكونه حاكماً ، فرع وجوده واشتمال القضية على المفهوم.
الوجه الرابع : انّ التعليل يختص بما إذا كان العمل بالخبر في معرض الندامة ، وهو يلازم خبر الفاسق دون خبر العادل ، والعادل وإن كان يخطأ ، كالعلم القطعي لكنّهما ليسا في معرض الندامة ، ولعلّ هذا الجواب أظهر.
__________________
١. الحج : ٧٨.