وأُجيب بوجوه كثيرة :
١. انّ السيد لا يخبر عن قول المعصوم إلاعن حدس ، والحجّة هو الإخبار عن حس.
٢. انّ ادعاءه معارض بادّعاء الشيخ عن إجماع الطائفة على حجّية الخبر الواحد.
٣. انّ الأمر دائر بين دخوله وخروج غيره ، أو بالعكس ، فالثاني هو المتعيّن ، لاستلزامه التخصيص المستهجن.
٤. لو شمله إطلاق المفهوم ، يكون مآلها التعبير عن عدم حجّية الخبر الواحد بنقيضه ، وذلك بإدخال قول السيد ، وهذا خلاف البلاغة.
٥. انّ قول السيّد ، ليس من مصاديقه ، بل يناقض المفهوم ، لأنّه يدل على حجّية خبر الواحد ، وهو ينفيه ، فلا يعدّ مثله من مصاديقه.
٦. لو كان قول السيّد من مصاديق الآية لزم من حجّيته عدمه ، لأنّ إخباره عن عدم حجّية خبر الواحد ، يشمل قول نفسه ـ بتنقيح المناط ـ وما يلزم من وجوده ، عدمه ، باطل.
وهنا كلام للمحقّق الخراساني وحاصله : من الجائز أن يكون خبر العادل حجّة في زمان نزول الآية إلى زمان صدور هذا الخبر من السيّد ، وعند ذاك يدخل قول السيد تحت الآية ، ودخوله منتهى أمد الحكم الأوّل أعني الحجّية. (١)
يلاحظ عليه : أنّه لا يمكن إدخال قول السيد في مفهوم الآية لا من عصر الرسالة ولا من عصر صدوره من السيّد ، إذ على الأوّل يعود محذور تخصيص الأكثر المستهجن ، وصيرورة الكلام أشبه باللغز وغيرها من الإشكالات ، وعلى الثاني يلزم حدوث النسخ في الأحكام بعد رحيل النبي ، وهو ممنوع إجماعاً.
__________________
١. تعليقة الخراساني على الفرائد : ٦٣.