الثالث : عدم شمولها للاخبار مع الواسطة
هذا الإشكال يتوجه على أخبار الآحاد المنقولة بوسائط ، دون المنقول بواسطة واحدة ، وفي الحقيقة إشكال واحد ويقرر بوجوه مختلفة ، وقد جاء في الكفاية وجهان منها.
أشار إلى الأوّل بقوله : « ربّما أشكل شمول مثلها ».
وإلى الثاني بقوله : « ولا يخفى أنّه لا مجال بعد اندفاع الإشكال ».
وأمّا الشيخ فقد اختلفت نسخ الفرائد ، فبعضها تشتمل على ثلاثة ، والبعض الآخر على أربعة ، أو خمسة ، وممّن بينها بوجه واضح المحقّق النائيني في فوائده.
ونحن نذكر في المقام أكثر الوجوه مع إيضاح ما في الكفاية.
١. انصراف الأدلة عن الاخبار بوسائط
إنّ القدر المتيقن من أدلّة حجّية الخبر الواحد ، هو الإخبار بلا واسطة ، لا الاخبار بواسطتين أو بوسائط.
٢. انصرافه عن الخبر التعبدي
الدليل منصرف عن الخبر التعبّدي ولا يعمّ سوى الخبر الوجداني ، فمن وقع في مبدأ السند فكلامه خبر وجداني ، دون من يحكيه هو عنهم فانّها أخبار تعبّدية لا دليل على حجّية قولها.
يلاحظ عليه : أنّه لا فرق بين الاخبار بلا واسطة أو معها عند العقلاء ، كما لا فرق عندهم بين الوجداني وغيره ، واقتصارهم على الوجداني يوجب العسر