والحرج في الحياة ، ولو ثبت ذلك فمعناه إلغاء التاريخ عن قاموس العلم فانّه يقوم على العنعنة ، مع اهتمامهم بها. نعم لو كثرت الواسطة على نحو لا تسكن النفس بمثله كان لما ذكر وجه ، وأمّا الاخبار المنقولة في الكتب الأربعة وغيرها فليست الوسائط على حدّ تسقط كثرة الوسائط لها عن الاعتبار.
٣. لزوم كون المخبر به ذا أثر شرعي
إنّ التعبّد بتصديق العادل لابدّ أن يكون لأجل ترتيب أثر شرعي على قوله ، وإلا فلو كان المخبَر به فاقداً للأثر ، فلا يجب تصديقه ، فلو أخبر عن مقدار ارتفاع المنارة أو عن عمق البئر ، فلا يجب تصديقه لعدم ترتّب أثر شرعي عليه ، وعلى هذا فلو أخبر الراوي عن الإمام يجب تصديقه ، لترتّب الأثر على تصديقه ، فالمخبِر كالصفار إذا أخبر عن الإمام العسكري اشتمل على الحكم الشرعي ، وأمّا إذا أخبر عن إخبار المخبر ، كالصدوق أخبر عن إخبار الكليني ، وهو عن إخبار الصفار ، وهو عن الإمام العسكري عليهالسلام ، فلا يترتب على تصديق الصدوق ولا الكليني أيّ أثر ، لأنّ المخبَر به ليس كلام الإمام ، بل إخبار الراوي الفاقد للأثر.
يلاحظ عليه : أنّه يكفي في صحّة التعبّد أن يكون جزء الموضوع للأثر لا تمام الموضوع ، فيصحّ الأمر بتصديق الصدوق والكليني ، لغاية إثبات قول الصفار الذي يحمل قول الإمام والحكم الشرعي.
وبعبارة أُخرى : يكفي وقوعه في طريق ثبوت موضوع ذي أثر شرعي.
٤. اتحاد الحكم مع جزء الموضوع
إنّ قول القائل « صدّق العادل » في كلّ خبر ذي أثر شرعي مركّب من أُمور ثلاثة :