أ. الحكم وهو : صدِّق.
ب. الموضوع : كلّ خبر.
ج. قيده : ذو أثر شرعي.
فإذا أخبر زرارة عن الإمام الصادق عليهالسلام عن طهارة العصير بعد التثليث أو نجاسته قبله ، فالأُمور الثلاثة متحققة بالشكل التالي ، فالحكم هو : وجوب التصديق ، والموضوع : خبره أعني « طهارة الشيء » أو نجاسته ، وأثره هو : وجوب الاجتناب عنه ، وعدم وجوبه.
فالأُمور الثلاثة متحققة كما هو واضح.
وأمّا إذا أخبر الصدوق عن الكليني ، وهو عن الصفار ، وهو عن الإمام العسكري عليهالسلام فوجوب تصديق الصدوق يتوقف على تحقّق أُمور ثلاثة :
الأوّل : الحكم وهو : وجوب التصديق.
الثاني : الموضوع : إخباره عن الكليني.
الثالث : الأثر : وليس الأثر هناك إلا نفس الحكم ، إذ لا يترتب على إخبار الكليني للصدوق أيّ أثر شرعي سوى وجوب التصديق ، فيلزم أن يكون الحكم مأخوذاً في الموضوع ، وهو غير صحيح ، لأنّ الحكم متأخر رتبة ، والموضوع بعامّة أجزائه متقدّم.
وبعبارة أُخرى : لا يمكن التعبّد بالتصديق إلا أن يكون للموضوع ( إخبار الكليني للصدوق ) أثر شرعي قبل التعبّد ، والمفروض أنّ الأثر جاء من جانب الحكم ، وترتّب عليه في ناحيته وهذا نفس الدور.
نعم لو كان هناك إنشاءان لوجوب التصديق بحيث يكون أحدهما جزء الموضوع ، والآخر الحكم المترتب عليه ، لارتفع الإشكال.