توضيحه : أنّ الغاية ليست منحصرة في القبول ، بل هنا فائدة أُخرى وهي انّ إخباره يكون مقدمة لحصول التواتر ، كما هو الحال في من رأى الهلال فيخبر وإن لم يكن حجّة لكنّه إذا ضمّ إليه مخبر آخر يكون حجّة.
إلى هنا تمّ الوجهان :
ثمّ إنّ المحّقق الخراساني أورد على التقرير الثالث إشكالاً بما يلي :
٣. عدم الإطلاق في وجوب الحذر
وحاصل هذا الإشكال : انّه لو سلّمنا وجوب الإنذار ووجوب الحذر ، فالآية إنّما تدل على وجوب الإنذار والحذر على وجه الإجمال لا على التفصيل ، فلعلّه يكون هناك شرط آخر للإنذار أو لوجوب الحذر لم تتطرق إليها الآية لعدم كونها في مقام البيان ، يقول المحقّق الخراساني : « وبعدم (١) إطلاق يقتضي وجوبه على الإطلاق ضرورة انّ الآية مسوقة لبيان وجوب النفر لا لبيان غائية التحذر ولعلّ وجوبه كان مشروطاً بما أفاده العلم ».
أقول : هذا هو الإشكال المهم في المقام وهو وارد على جميع التقارير لا على التقرير الثالث فقط كما هو ظاهر الكفاية ، ولو قرر هذا الإشكال بوجه واضح لاتّضح عدم دلالة الآية على حجّية خبر الواحد ، وإليك البيان :
تطرح الآية أُموراً ثلاثة وهي :
أ. تقسيم العمل ، ب. وجوب الإنذار ، ج. وجوب الحذر.
أمّا الأمر الأوّل ، فالآية بالنسبة إليه في مقام البيان وتصرّح بأنّ مسألة التعليم والتعلم كسائر المسائل الاجتماعية لابدّ فيها من تقسيم العمل وأن يقوم
__________________
١. من الطبعة المحشاة بتعاليق المشكيني « لعدم إطلاق » ولكنّه تصحيف والصحيح « وبعدم إطلاق » أي ويشكل الوجه الثالث بعدم إطلاق.